بوند للصيد البرى والبحرى ومسدسات الصوت

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
مرحبا بك أخي الكريم .. هذا المنتدي ملك لك أنت ... وملك أعضاؤه ...لطالما عندنا قناعه انه لن ينهض بهذا الصرح الا أعضاؤه
فحافظ عليه ..
حفظ الله مصر


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

بوند للصيد البرى والبحرى ومسدسات الصوت

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
مرحبا بك أخي الكريم .. هذا المنتدي ملك لك أنت ... وملك أعضاؤه ...لطالما عندنا قناعه انه لن ينهض بهذا الصرح الا أعضاؤه
فحافظ عليه ..
حفظ الله مصر

بوند للصيد البرى والبحرى ومسدسات الصوت

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بوند للصيد البرى والبحرى ومسدسات الصوت

اهلا ومرحبا بك وسط اخوتك فى المنتدى ونتمنى من الله ان ينال منتدنا قبول منك تقوم ادارة المنتدى فى الفترة الحالية بأختار مشرفين ومراقبين للاقسام بالمنتدى فأذا كان لديك رغبة فى تسجيلك كمشرف فى المنتدى يجب اتباع الاتى ان يكون لك 10 مواضيع جديده فى المنتدى داخل القسم الذى تود الاشراف علية و عدد 5 مواضيع جديده فى اى قسم اخر من اقسام المنتدى وعدد 20 مساهمة فى المواضيع المختلفة للاعضاء الاخريين الموجودين فى المنتدى . نتمنى من الله ان تكون معنا فى طاقم الاشراف فى الفترة المقبلة وانتظروا المزيد من المفأجات من ادارة المنتدى حين يكتمل طاقم الاشراف
Gun

    احكام نقض خاصة بالاسئنافات الجنائية.doc

    avatar
    mordy
    السيد المستشار القانونى
    السيد المستشار القانونى


    احكام نقض خاصة بالاسئنافات الجنائية.doc Jb12915568671
    عدد المساهمات : 2
    تاريخ التسجيل : 09/01/2014

    احكام نقض خاصة بالاسئنافات الجنائية.doc Empty احكام نقض خاصة بالاسئنافات الجنائية.doc

    مُساهمة من طرف mordy الخميس 09 يناير 2014, 1:08 pm

    رقم الحكم تاريخ الحكم السنة القضائية اسم المحكمة
    19979 12/30/1998 61 محكمة النقض
    عدد قواعد الحكم : 2
    ________________________________________
    الموجز:
    استئناف الحكم الصادر فى المعارضة بعدم جوازها تقتصر فى موضوعه على هذا الحكم دون أن ينصرف أثر الاستئناف الى الحكم الحضورى الاعتبارى الابتدائى . إغفال الحكم الاستئنافى فى الفصل فى شكل المعارضة وتصدية لموضوع الدعوى . خطأ فى القانون . علة ذلك .
    القاعدة:
    لما كان من المقرر أن استئناف الحكم الصادر فى المعارضة بعدم جوازها يقتصر فى موضوعه على هذا الحكم باعتباره حكماً شكلياً قائما بذاته دون أن ينصرف أثر الاستئناف الى الحكم الحضورى الاعتبارى الابتدائى لاختلاف طبيعة كل من الحكمين ، فان الحكم المطعون فيه إذ أغفل الفصل فى شكل المعرضة وتصدى لموضع الدعوى يكون قد أخطأ صحيح القانون إذ كان من المتعين فى هذه الحالة أن ينصب قضاؤه على شكل المعرضة فحسب إما بتأييد الحكم المستأنف أو بإلغائه وإعادة الدعوى الى محكمة أول درجة لنظر موضوع المعارضة عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 419 من قانون الاجراءات الجنائية .
    ( المادة 419 اجراءات )
    ( الطعن رقم 19979 لسنة 61 ق جلسة 1998/12/30 س 49 ص 1542 )
    ________________________________________
    الموجز:
    استئناف الحكم الصادر فى المعارضة بعدم جوازها تقتصر فى موضوعه على هذا الحكم دون أن ينصرف أثر الاستئناف الى الحكم الحضورى الاعتبارى الابتدائى . إغفال الحكم الاستئنافى فى الفصل فى شكل المعارضة وتصدية لموضوع الدعوى . خطأ فى القانون . علة ذلك .
    القاعدة:
    لما كان من المقرر أن استئناف الحكم الصادر فى المعارضة بعدم جوازها يقتصر فى موضوعه على هذا الحكم باعتباره حكماً شكلياً قائما بذاته دون أن ينصرف أثر الاستئناف الى الحكم الحضورى الاعتبارى الابتدائى لاختلاف طبيعة كل من الحكمين ، فان الحكم المطعون فيه إذ أغفل الفصل فى شكل المعرضة وتصدى لموضع الدعوى يكون قد أخطأ صحيح القانون إذ كان من المتعين فى هذه الحالة أن ينصب قضاؤه على شكل المعرضة فحسب إما بتأييد الحكم المستأنف أو بإلغائه وإعادة الدعوى الى محكمة أول درجة لنظر موضوع المعارضة عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 419 من قانون الاجراءات الجنائية .
    ( المادة 419 اجراءات )
    ( الطعن رقم 19979 لسنة 61 ق جلسة 1998/12/30 س 49 ص 1542 )
    رقم الحكم تاريخ الحكم السنة القضائية اسم المحكمة
    7089 12/28/1998 61 محكمة النقض
    عدد قواعد الحكم : 2
    ________________________________________
    الموجز:
    المعارضة فى الحكم الغيابى الاستئنافى القاضى بعدم قبول الاستئناف شكلآ . تطرح على المحكمة الفصل أولآ فى شكل الاستئناف . فإن رأت أن قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحد وإن رأت أنه خاطىألغته ثم انتقلت لموضوع الدعوى . لها فى هذه الحالة فقط أن تتعرض لدفاع المتهم و مستنداته . تعرض الحكم المطعون فيه بأسبابه لدفاع الطاعن الموضوعى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها . انتهاؤه فى منطوقه إلى قبول المعارضة شكلا ورفضها موضوعاُ وتأييد الحكم المعارض فيه القاضى بعدم قبول الاستئناف شكلآ . خطأ واضطراب يوجب نقضه .
    القاعدة:
    لما كان البين من الأوراق أن الطاعنين استأنفا الحكم الصادر من محكمة أول درجة - وقضت محكمة ثانى درجة غيابياُ بعدم قبول الاستئناف شكلآ للتقرير به بعد الميعاد فعارضا فى هذا الحكم وقضت المحكمة برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى وبقبول المعارضة شكلآ وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . لما كان ذلك وكان الحكم الاستئنافى المعارض فيه لم يقض إلا بعدم قبول الاستئناف شكلآ لرفعه بعد الميعاد دون أن يتعرض إلى الموضوع فإن المحكمة يكون متعينآ عليها عند المعارضة أن تفصل أولآ فى صحة الحكم المعارض فيه من ناحية شكل الاستئناف فإن رأت أن قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحد وإن رأت أنه خاطى ألغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى وفى هذه الحالة فقط يكون لها أن تتعرض لدفاع المتهم ومستنداته . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه تعرض فى أسبابه إلى دفاع الطاعنين الموضوعى بأن رفض دفعهما بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها للأسباب التى أوردها ثم انتهى فى منطوقه إلى قبول المعارضة شكلآ وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه - القاضى بعدم قبول الاستئناف شكلآ للتقرير به بعد الميعاد - وإزاء هذا الخطأ والاضطراب البادى فى الحكم لا تستطيع هذه المحكمة - محكمة النقض - مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه .
    ( المادتان 401 ، 406 إجراءات جنائية)
    ( الطعن رقم 7089 لسنه 61 ق بجلسه 28 / 12 / 1998 س 49 ص 1534 )
    ________________________________________
    الموجز:
    المعارضة فى الحكم الغيابى الاستئنافى القاضى بعدم قبول الاستئناف شكلآ . تطرح على المحكمة الفصل أولآ فى شكل الاستئناف . فإن رأت أن قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحد وإن رأت أنه خاطىألغته ثم انتقلت لموضوع الدعوى . لها فى هذه الحالة فقط أن تتعرض لدفاع المتهم و مستنداته . تعرض الحكم المطعون فيه بأسبابه لدفاع الطاعن الموضوعى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها . انتهاؤه فى منطوقه إلى قبول المعارضة شكلا ورفضها موضوعاُ وتأييد الحكم المعارض فيه القاضى بعدم قبول الاستئناف شكلآ . خطأ واضطراب يوجب نقضه .
    القاعدة:
    لما كان البين من الأوراق أن الطاعنين استأنفا الحكم الصادر من محكمة أول درجة - وقضت محكمة ثانى درجة غيابياُ بعدم قبول الاستئناف شكلآ للتقرير به بعد الميعاد فعارضا فى هذا الحكم وقضت المحكمة برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى وبقبول المعارضة شكلآ وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . لما كان ذلك وكان الحكم الاستئنافى المعارض فيه لم يقض إلا بعدم قبول الاستئناف شكلآ لرفعه بعد الميعاد دون أن يتعرض إلى الموضوع فإن المحكمة يكون متعينآ عليها عند المعارضة أن تفصل أولآ فى صحة الحكم المعارض فيه من ناحية شكل الاستئناف فإن رأت أن قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحد وإن رأت أنه خاطى ألغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى وفى هذه الحالة فقط يكون لها أن تتعرض لدفاع المتهم ومستنداته . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه تعرض فى أسبابه إلى دفاع الطاعنين الموضوعى بأن رفض دفعهما بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها للأسباب التى أوردها ثم انتهى فى منطوقه إلى قبول المعارضة شكلآ وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه - القاضى بعدم قبول الاستئناف شكلآ للتقرير به بعد الميعاد - وإزاء هذا الخطأ والاضطراب البادى فى الحكم لا تستطيع هذه المحكمة - محكمة النقض - مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه .
    ( المادتان 401 ، 406 إجراءات جنائية)
    ( الطعن رقم 7089 لسنه 61 ق بجلسه 28 / 12 / 1998 س 49 ص 1534 )
    رقم الحكم تاريخ الحكم السنة القضائية اسم المحكمة
    16398 10/27/1998 60 محكمة النقض
    عدد قواعد الحكم : 2
    ________________________________________
    الموجز:
    استئناف الحكم الصادر فى المعارضة بعدم جوازها تقتصر فى موضوعه على هذا الحكم دون أن ينصرف أثر الاستئناف الى الحكم الحضورى الاعتبارى الابتدائى . إغفال الحكم الاستئنافى فى الفصل فى شكل المعارضة وتصدية لموضوع الدعوى . خطأ فى القانون . علة ذلك .
    القاعدة:
    لما كان من المقرر أن استئناف الحكم الصادر فى المعارضة بعدم جوازها يقتصر فى موضوعه على هذا الحكم باعتباره حكماً شكلياً قائما بذاته دون أن ينصرف أثر الاستئناف الى الحكم الحضورى الاعتبارى الابتدائى لاختلاف طبيعة كل من الحكمين ، فان الحكم المطعون فيه إذ أغفل الفصل فى شكل المعرضة وتصدى لموضع الدعوى يكون قد أخطأ صحيح القانون إذ كان من المتعين فى هذه الحالة أن ينصب قضاؤه على شكل المعرضة فحسب إما بتأييد الحكم المستأنف أو بإلغائه وإعادة الدعوى الى محكمة أول درجة لنظر موضوع المعارضة عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 419 من قانون الاجراءات الجنائية .
    (المادة 419 اجراءات )
    (الطعن رقم 16398 لسنة 60 ق جلسة 1998/10/27 س 49 ص 1155 )
    ________________________________________
    الموجز:
    استئناف الحكم الصادر فى المعارضة بعدم جوازها تقتصر فى موضوعه على هذا الحكم دون أن ينصرف أثر الاستئناف الى الحكم الحضورى الاعتبارى الابتدائى . إغفال الحكم الاستئنافى فى الفصل فى شكل المعارضة وتصدية لموضوع الدعوى . خطأ فى القانون . علة ذلك .
    القاعدة:
    لما كان من المقرر أن استئناف الحكم الصادر فى المعارضة بعدم جوازها يقتصر فى موضوعه على هذا الحكم باعتباره حكماً شكلياً قائما بذاته دون أن ينصرف أثر الاستئناف الى الحكم الحضورى الاعتبارى الابتدائى لاختلاف طبيعة كل من الحكمين ، فان الحكم المطعون فيه إذ أغفل الفصل فى شكل المعرضة وتصدى لموضع الدعوى يكون قد أخطأ صحيح القانون إذ كان من المتعين فى هذه الحالة أن ينصب قضاؤه على شكل المعرضة فحسب إما بتأييد الحكم المستأنف أو بإلغائه وإعادة الدعوى الى محكمة أول درجة لنظر موضوع المعارضة عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 419 من قانون الاجراءات الجنائية .
    (المادة 419 اجراءات )
    (الطعن رقم 16398 لسنة 60 ق جلسة 1998/10/27 س 49 ص 1155 )
    رقم الحكم تاريخ الحكم السنة القضائية اسم المحكمة
    8735 10/14/1998 64 محكمة النقض
    عدد قواعد الحكم : 4
    ________________________________________
    الموجز:
    الطعن بطريق النقض . غير جائز . متى انغلق باب الطعن بطريق الاستئناف . لا يغير من ذلك قضاء الحكم المطعون فيه خطأ بعدم قبول الاستئناف شكلاُ دون قضائه بعدم جوازه . علة ذلك ؟
    القاعدة:
    من المقرر أنه متى انغلق باب الطعن بطريق الاستئناف فلا يجوز من باب أولى الطعن بطريق النقض ، وإذ كان طعن النيابة العامة فى الحكم الابتدائى بطريق الاستئناف غير جائز فإن طعنها بطريق النقض فى الحكم الاستئنافى المطعون فيه يكون غير جائز ، ولايغير من ذلك أن يكون الحكم المطعون فيه قد قضى خطأ بعدم قبول استئناف المتهم شكلاُ لرفعه بعد الميعاد ولم يقض بعدم جواز الاستئناف ، ذلك أن قضاء المحكمة الاستئنافية ليس من شأنه أن ينشىء للطاعنة حقاُ فى الطعن بالنقض فى الحكم المذكور متى امتنع عليها حق الطعن فيه ابتداء بطريق الاستئناف ، لما كان ما تقدم فإنه يتعين التقرير بعدم جواز الطعن .
    ( المادة 30 ق 57 لسنة 1959 )
    ( الطعن رقم 8735 لسنة 64 ق جلسة 1998/10/14 س 49 ص 1093 )
    ________________________________________
    الموجز:
    الطعن بطريق النقض . غير جائز . متى انغلق باب الطعن بطريق الاستئناف . لا يغير من ذلك قضاء الحكم المطعون فيه خطأ بعدم قبول الاستئناف شكلاُ دون قضائه بعدم جوازه . علة ذلك ؟
    القاعدة:
    من المقرر أنه متى انغلق باب الطعن بطريق الاستئناف فلا يجوز من باب أولى الطعن بطريق النقض ، وإذ كان طعن النيابة العامة فى الحكم الابتدائى بطريق الاستئناف غير جائز فإن طعنها بطريق النقض فى الحكم الاستئنافى المطعون فيه يكون غير جائز ، ولايغير من ذلك أن يكون الحكم المطعون فيه قد قضى خطأ بعدم قبول استئناف المتهم شكلاُ لرفعه بعد الميعاد ولم يقض بعدم جواز الاستئناف ، ذلك أن قضاء المحكمة الاستئنافية ليس من شأنه أن ينشىء للطاعنة حقاُ فى الطعن بالنقض فى الحكم المذكور متى امتنع عليها حق الطعن فيه ابتداء بطريق الاستئناف ، لما كان ما تقدم فإنه يتعين التقرير بعدم جواز الطعن .
    ( المادة 30 ق 57 لسنة 1959 )
    ( الطعن رقم 8735 لسنة 64 ق جلسة 1998/10/14 س 49 ص 1093 )
    ________________________________________
    الموجز:
    قضاء المحكمة الاستئنافية بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى واحالتها للمحكمة الجزئية المختصة . مقتضاه : الغاء الحكم الابتدائى الصادر الموضوع بالادانة . قضاء المحكمة المحال اليها بتاييد الحكم المعارض فيه . حفيقته : تاييد الحكم لا وجود له قانونا . استئناف ذلك الحكم . غير جائز . علة ذلك .
    القاعدة:
    لما كان الحكم الصادر من محكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - بعدم اختصا صها محليا بنظر الدعوى واحالتها الىمحكمة سمنود الجزئية ينطوى بذاته على الغائه الحكم الابتدائىالصادر من محكمة قسم دمنهور الجزئية فى موضوع الدعوى بالادانة فان قضاء محكمة سمنود الجزئية بتاييد الحكم المعارض فيه هو حقيقته تاييد لحكم لاوجود له قانون ، ومن ثم فان الدعوى الجنائية تظل باقية لم يصدر فيها بعد حكم بالادانة او البراءة ، ولايجوز اللجوء الى المحكمة الاستئنافية لاكمال هذا النقض لان هذه المحكمة الاخيرة انما تعيد فصلت فيه محكمة او ل درجة وطالما انها لم تفضلفى الدعوى فان اختصاصها يظل باقيا بالنسبة لها ولا يمكن للمحكمة الاستئنافية ان تحكم بنفسها فى امر لم تستنفد محكمة اول درجة بعد ولايتها فىالفصل فيه والا فوتت بذلك درجة من درجات التقاضى على المتهم وبالتالى ، فان استئناف الحكم الابتدائى المشار اليه يكون غير جائز .
    ( المادة 419 اجراءات )
    ( الطعن رقم 8735 لسنة 64 ق جلسة 14/ 10 / 1998 س 49 ص 1093 ) ________________________________________
    الموجز:
    قضاء المحكمة الاستئنافية بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى واحالتها للمحكمة الجزئية المختصة . مقتضاه : الغاء الحكم الابتدائى الصادر الموضوع بالادانة . قضاء المحكمة المحال اليها بتاييد الحكم المعارض فيه . حفيقته : تاييد الحكم لا وجود له قانونا . استئناف ذلك الحكم . غير جائز . علة ذلك .
    القاعدة:
    لما كان الحكم الصادر من محكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - بعدم اختصا صها محليا بنظر الدعوى واحالتها الىمحكمة سمنود الجزئية ينطوى بذاته على الغائه الحكم الابتدائىالصادر من محكمة قسم دمنهور الجزئية فى موضوع الدعوى بالادانة فان قضاء محكمة سمنود الجزئية بتاييد الحكم المعارض فيه هو حقيقته تاييد لحكم لاوجود له قانون ، ومن ثم فان الدعوى الجنائية تظل باقية لم يصدر فيها بعد حكم بالادانة او البراءة ، ولايجوز اللجوء الى المحكمة الاستئنافية لاكمال هذا النقض لان هذه المحكمة الاخيرة انما تعيد فصلت فيه محكمة او ل درجة وطالما انها لم تفضلفى الدعوى فان اختصاصها يظل باقيا بالنسبة لها ولا يمكن للمحكمة الاستئنافية ان تحكم بنفسها فى امر لم تستنفد محكمة اول درجة بعد ولايتها فىالفصل فيه والا فوتت بذلك درجة من درجات التقاضى على المتهم وبالتالى ، فان استئناف الحكم الابتدائى المشار اليه يكون غير جائز .
    ( المادة 419 اجراءات )
    ( الطعن رقم 8735 لسنة 64 ق جلسة 14/ 10 / 1998 س 49 ص 1093 )
    رقم الحكم تاريخ الحكم السنة القضائية اسم المحكمة
    25186 9/27/1998 63 محكمة النقض
    عدد قواعد الحكم : 3
    ________________________________________
    الموجز:
    الشهادة المرضية من أدلة الدعوى . تقديرها موضوعى . عدم تعرض المحكمة لفحواها أو الإشارة إلى المرض الذى دللت عليه كعذر مانع من التقرير بالاستئناف فى الميعاد إثباتاً أو نفياً . اكتفاء بالقول بعدم الاطمئنان إليها دون إيراد أسباب تنال منها أو تهدر حجيتها . يعيب الحكم .
    القاعدة:
    لما كانت الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع ، إلا أنه متى كانت المحكمة لم تعرض لفحوى الشهادة أو تشر إلى المرض الذى تعلل به الطاعن كعذر مانع من التقرير بالاستئناف فى الميعاد ولم تبد المحكمة رأياً يثبته أو ينفيه بل اكتفت بقولها بأنها لا تطمئن إلى الشهادة المقدمة دون أن تورد أسباباً تنال بها منها أو تهدر حجيتها حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صلاحيتها لترتيب النتيجة التى خلصت إليها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً .
    ( المادة 406 إجراءات جنائية )
    ( الطعن رقم 25186 لسنة 63 ق جلسة 1998/9/27 س 49 ص 955 )
    الفهرس:
    3استئناف --> الفصل الأول : اجراءات الاستئناف ، وحالاته --> الفرع الثانى : ميعاد الاستئناف
    3حكم --> الفصل الرابع : تسبيب الأحكام --> الفرع الأول : التسبيب المعيب
    3شهادة --> الفصل الرابع : شهادة مرضية
    ________________________________________
    الموجز:
    الشهادة المرضية من أدلة الدعوى . تقديرها موضوعى . عدم تعرض المحكمة لفحواها أو الإشارة إلى المرض الذى دللت عليه كعذر مانع من التقرير بالاستئناف فى الميعاد إثباتاً أو نفياً . اكتفاء بالقول بعدم الاطمئنان إليها دون إيراد أسباب تنال منها أو تهدر حجيتها . يعيب الحكم .
    القاعدة:
    لما كانت الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع ، إلا أنه متى كانت المحكمة لم تعرض لفحوى الشهادة أو تشر إلى المرض الذى تعلل به الطاعن كعذر مانع من التقرير بالاستئناف فى الميعاد ولم تبد المحكمة رأياً يثبته أو ينفيه بل اكتفت بقولها بأنها لا تطمئن إلى الشهادة المقدمة دون أن تورد أسباباً تنال بها منها أو تهدر حجيتها حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صلاحيتها لترتيب النتيجة التى خلصت إليها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً .
    ( المادة 406 إجراءات جنائية )
    ( الطعن رقم 25186 لسنة 63 ق جلسة 1998/9/27 س 49 ص 955 )
    ________________________________________
    الموجز:
    الشهادة المرضية من أدلة الدعوى . تقديرها موضوعى . عدم تعرض المحكمة لفحواها أو الإشارة إلى المرض الذى دللت عليه كعذر مانع من التقرير بالاستئناف فى الميعاد إثباتاً أو نفياً . اكتفاء بالقول بعدم الاطمئنان إليها دون إيراد أسباب تنال منها أو تهدر حجيتها . يعيب الحكم .
    القاعدة:
    لما كانت الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع ، إلا أنه متى كانت المحكمة لم تعرض لفحوى الشهادة أو تشر إلى المرض الذى تعلل به الطاعن كعذر مانع من التقرير بالاستئناف فى الميعاد ولم تبد المحكمة رأياً يثبته أو ينفيه بل اكتفت بقولها بأنها لا تطمئن إلى الشهادة المقدمة دون أن تورد أسباباً تنال بها منها أو تهدر حجيتها حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صلاحيتها لترتيب النتيجة التى خلصت إليها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً .
    ( المادة 406 إجراءات جنائية )
    ( الطعن رقم 25186 لسنة 63 ق جلسة 1998/9/27 س 49 ص 955 )
    رقم الحكم تاريخ الحكم السنة القضائية اسم المحكمة
    7082 6/3/1998 66 محكمة النقض
    عدد قواعد الحكم : 2
    ________________________________________
    الموجز:
    استئناف أى من أطراف الدعوى عدا النيابة العامة . مؤاده: إعادة صرح النزاع لمصلحتة . أساس ذلك ؟ استئناف النيابة العامة الحكم الابتدائى . أثره ؟استئناف الطاعن والنيابة العامة الحكم الصادر من محكمة أول درجة . قضاء المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم الابتدائى وبعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لأن الواقعة جناية . النعى عليه فى هذا الصدد . غير مقبول .
    القاعدة:
    لما كان من المقرر ف تفسير المادة 417 من قانون الإجراءات أن استئناف أى طرف من اطراف الدعوى يعيع طرح النزاع لمصلحته هو وحده عدا استئناف النيابة العامة فإنه ينقل النزاع كله فيما يتعلق بالدعوى الجنائية لمصلحة طرفيها - المتهم والنيابة . فإذا قامت النيابة العامة باستئناف الحكم الابتدائى ، فإن هذا يجيز لمحكمة الدرجة الثانية أن تشدد العقوبة فى حدود الجريمة التى دين المتهم بها . كما أن استئناف النيابة يعيد الدعوى برمتها لحالتها الاصلية ويجعل المحكمة الاستئنافية فى حل من ان تقدر التهمة وأدلتها والعقوبة ومبلغ التقدير الذى تراه فتبرىء المتهم أو تدينه بالعقوبة لحدها الادنى أو ترفعها الى حدها الاقصى دون أن تكون ملزمة أن هى شددت العقوبة بإيراد أسباب هذا التشديد . لما كان ذلك ، وكان الطاعن يثير باسباب طعنه بأنه كان قد استأنف الحكم الصادر من محكمة أول درجة ، كما استأنف النيابة العامة هذا الحكم - أيضا - للخطأ فى تطبيق القانون وقضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم الابتدائى وبعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لأن الواقعة جناية ، فإنها تكون قد قد التزمت ما جرى به نص المادة المتقدم بيانها ويكون مايثيره الطاعن فى هذا الصدد غير قويم .
    ( المادة 417 اجراءات )
    ( الطعن رقم 7082 لسنة 66 ق جلسة 1998/6/3 س 49 ص 790 )
    ________________________________________
    الموجز:
    استئناف أى من أطراف الدعوى عدا النيابة العامة . مؤاده: إعادة صرح النزاع لمصلحتة . أساس ذلك ؟ استئناف النيابة العامة الحكم الابتدائى . أثره ؟استئناف الطاعن والنيابة العامة الحكم الصادر من محكمة أول درجة . قضاء المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم الابتدائى وبعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لأن الواقعة جناية . النعى عليه فى هذا الصدد . غير مقبول .
    القاعدة:
    لما كان من المقرر ف تفسير المادة 417 من قانون الإجراءات أن استئناف أى طرف من اطراف الدعوى يعيع طرح النزاع لمصلحته هو وحده عدا استئناف النيابة العامة فإنه ينقل النزاع كله فيما يتعلق بالدعوى الجنائية لمصلحة طرفيها - المتهم والنيابة . فإذا قامت النيابة العامة باستئناف الحكم الابتدائى ، فإن هذا يجيز لمحكمة الدرجة الثانية أن تشدد العقوبة فى حدود الجريمة التى دين المتهم بها . كما أن استئناف النيابة يعيد الدعوى برمتها لحالتها الاصلية ويجعل المحكمة الاستئنافية فى حل من ان تقدر التهمة وأدلتها والعقوبة ومبلغ التقدير الذى تراه فتبرىء المتهم أو تدينه بالعقوبة لحدها الادنى أو ترفعها الى حدها الاقصى دون أن تكون ملزمة أن هى شددت العقوبة بإيراد أسباب هذا التشديد . لما كان ذلك ، وكان الطاعن يثير باسباب طعنه بأنه كان قد استأنف الحكم الصادر من محكمة أول درجة ، كما استأنف النيابة العامة هذا الحكم - أيضا - للخطأ فى تطبيق القانون وقضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم الابتدائى وبعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لأن الواقعة جناية ، فإنها تكون قد قد التزمت ما جرى به نص المادة المتقدم بيانها ويكون مايثيره الطاعن فى هذا الصدد غير قويم .
    ( المادة 417 اجراءات )
    ( الطعن رقم 7082 لسنة 66 ق جلسة 1998/6/3 س 49 ص 790 )
    رقم الحكم تاريخ الحكم السنة القضائية اسم المحكمة
    15494 4/28/1998 60 محكمة النقض
    عدد قواعد الحكم : 2
    ________________________________________
    الموجز:
    محكمة ثانى درجة . إتصالها بالدعوى . مقيد بالوقائع التى طرحت على المحكمة الجزئية . إختلاف جريمة البناء على أرض زراعية المعاقب عليها بالمادتين 152 ، 156 من القانون 116 لسنة 1983 المعدل عن جريمة التعدى على أرض مملوكة للدولة المعاقب عليها بالمادة 372 مكرراً عقوبات . تعديل المحكمة الإستئنافية التهمة من بناء على أرض زراعية إلى تعدى على أرض مملوكة للدولة وإدانة الطاعن عنها . قضاء فى جريمة لم تتصل بها . يبطله . علة ذلك .
    القاعدة:
    من المقرر أن محكمة ثانى درجة إنما تتصل بالدعوى متقيدة بالوقائع التى طرحت على المحكمة الجزئية وإذ كانت التهمة التى وجهت إلى الطاعن والتى تمت المرافعة على أساسها أمام محكمة أول درجة قد حددت بالفعل الجنائى المنسوب إليه إرتكابه وهو إقامة بناء على أرض زراعية بغير ترخيص من الجهة المختصة المعاقب عليها بالمادتين 152 ، 156 من القانون رقم 116 لسنة 1983 المعدل وكانت هذه الجريمة تختلف فى عناصرها و أركانها عن جريمة التعدى على أرض فضاء مملوكة للدولة بإقامة منشآت عليها و المعاقب عليها بالمادة 372 مكرراً من قانون العقوبات والتى دانه الحكم المطعون فيه بها فإنه ما كان يجوز للمحكمة الإستئنافية أن توجه إلى الطاعن هذه التهمة التى لم تعرض على المحكمة الجزئية والتى لم تفصل فيها لما ينطوى عليه هذا الإجراء من تغيير فى أساس الدعوى نفسه بإضافة واقعة جديدة وما يترتب عليه من حرمان المتهم من درجة من درجات التقاضى ولو كان للواقعة الجديدة أساس من التحقيقات وهو لتعلقه بالنظام القضائى و درجاته يعد مخالفاً للأحكام المتعلقة بالنظام العام . لما كان ذلك ، وكان قضاء الحكم المطعون فيه فى جريمة التعدى على أرض مملوكة للدولة سالفة البيان هو قضاء فى جريمة لم تتصل بها المحكمة طبقاً للقانون فإنه يكون باطلاً .
    ( المادة 307 اجراءات )
    ( الطعن رقم 15494 لسنة 60 ق ـ جلسة 1998/4/28 س 49 ص 617 )
    ________________________________________
    الموجز:
    محكمة ثانى درجة . إتصالها بالدعوى . مقيد بالوقائع التى طرحت على المحكمة الجزئية . إختلاف جريمة البناء على أرض زراعية المعاقب عليها بالمادتين 152 ، 156 من القانون 116 لسنة 1983 المعدل عن جريمة التعدى على أرض مملوكة للدولة المعاقب عليها بالمادة 372 مكرراً عقوبات . تعديل المحكمة الإستئنافية التهمة من بناء على أرض زراعية إلى تعدى على أرض مملوكة للدولة وإدانة الطاعن عنها . قضاء فى جريمة لم تتصل بها . يبطله . علة ذلك .
    القاعدة:
    من المقرر أن محكمة ثانى درجة إنما تتصل بالدعوى متقيدة بالوقائع التى طرحت على المحكمة الجزئية وإذ كانت التهمة التى وجهت إلى الطاعن والتى تمت المرافعة على أساسها أمام محكمة أول درجة قد حددت بالفعل الجنائى المنسوب إليه إرتكابه وهو إقامة بناء على أرض زراعية بغير ترخيص من الجهة المختصة المعاقب عليها بالمادتين 152 ، 156 من القانون رقم 116 لسنة 1983 المعدل وكانت هذه الجريمة تختلف فى عناصرها و أركانها عن جريمة التعدى على أرض فضاء مملوكة للدولة بإقامة منشآت عليها و المعاقب عليها بالمادة 372 مكرراً من قانون العقوبات والتى دانه الحكم المطعون فيه بها فإنه ما كان يجوز للمحكمة الإستئنافية أن توجه إلى الطاعن هذه التهمة التى لم تعرض على المحكمة الجزئية والتى لم تفصل فيها لما ينطوى عليه هذا الإجراء من تغيير فى أساس الدعوى نفسه بإضافة واقعة جديدة وما يترتب عليه من حرمان المتهم من درجة من درجات التقاضى ولو كان للواقعة الجديدة أساس من التحقيقات وهو لتعلقه بالنظام القضائى و درجاته يعد مخالفاً للأحكام المتعلقة بالنظام العام . لما كان ذلك ، وكان قضاء الحكم المطعون فيه فى جريمة التعدى على أرض مملوكة للدولة سالفة البيان هو قضاء فى جريمة لم تتصل بها المحكمة طبقاً للقانون فإنه يكون باطلاً .
    ( المادة 307 اجراءات )
    ( الطعن رقم 15494 لسنة 60 ق ـ جلسة 1998/4/28 س 49 ص 617 )
    رقم الحكم تاريخ الحكم السنة القضائية اسم المحكمة
    24574 4/22/1998 62 محكمة النقض
    عدد قواعد الحكم : 2
    ________________________________________
    الموجز:
    الاستئاف المرفوع من غير النيابة العامة . وجوب القضاء فيه بتأيد الحكم أو تعديلة لمصلحتة المستأنف . أساس ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى استناداُ إلى أن الواقعة جناية . خطأ فى القانون لتسوىْ مركز المستأنف . جواز الطعن فيه بالنقض . باعتباره منه للخصومة .
    القاعدة:
    لما كانت المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت فى فقرتها الثالثة على أنه - إذا كان الاستئناف مرفوعاُ من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف - فإنها بذلك تكون قد دلت على أنه إذا كانت الاستئناف مرفوعاُ من المتهم وحده دون النيابة العامة فليس للمحكمة الاستئنافية أن تحكم بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى إذا ما ثبت لها أن الواقعة المرفعة بها الدعوى فى حقيقتها جناية لما فى ذلك من تسوىْ لمركز المستأنف ، ولا يكون أمامها فى هذه الحالة إلا أن تؤيد حكم الادانه الإبتدائى أو تعدله لمصلحتة المستأنف بعدأن حاز قضاوه الضمنى بالاختصاص قوةالأمر المقتضى ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى - علىخلاف ذلك - بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى استناداُ إلى أن الواقعة جناية دون أن يتقيد ينص المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية أو بنص المادة 1/401 من ذات القانون التى تقضى بأنه لايجوز بأية حال يضار المعارض الرفوعة منه ، فإنه يكون قد خالف القانون ، ويعد بذلك منهياُ للخصومة على خلاف ظاهره لأنه سوف يقابل حتماُ بقضاء محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فيما لو رفعت إليها إذ لا اختصاص لها بنظرها على مقتضى القانون بغض النظر عن حقيقة وصفها بعد أن صار هذا الاختصاص معقوداُ لمحكمة الجنح وحدها ، ومن ثم يكون الطعن بطريق النقض فى الحكم الماثل جائزاُ .
    ( المادة 417 اجراءات )
    ( الطعن 24574 لسنة 62 ق جلسة 1998/4/22 س 49 ص 603 )
    ________________________________________
    الموجز:
    الاستئاف المرفوع من غير النيابة العامة . وجوب القضاء فيه بتأيد الحكم أو تعديلة لمصلحتة المستأنف . أساس ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى استناداُ إلى أن الواقعة جناية . خطأ فى القانون لتسوىْ مركز المستأنف . جواز الطعن فيه بالنقض . باعتباره منه للخصومة .
    القاعدة:
    لما كانت المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت فى فقرتها الثالثة على أنه - إذا كان الاستئناف مرفوعاُ من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف - فإنها بذلك تكون قد دلت على أنه إذا كانت الاستئناف مرفوعاُ من المتهم وحده دون النيابة العامة فليس للمحكمة الاستئنافية أن تحكم بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى إذا ما ثبت لها أن الواقعة المرفعة بها الدعوى فى حقيقتها جناية لما فى ذلك من تسوىْ لمركز المستأنف ، ولا يكون أمامها فى هذه الحالة إلا أن تؤيد حكم الادانه الإبتدائى أو تعدله لمصلحتة المستأنف بعدأن حاز قضاوه الضمنى بالاختصاص قوةالأمر المقتضى ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى - علىخلاف ذلك - بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى استناداُ إلى أن الواقعة جناية دون أن يتقيد ينص المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية أو بنص المادة 1/401 من ذات القانون التى تقضى بأنه لايجوز بأية حال يضار المعارض الرفوعة منه ، فإنه يكون قد خالف القانون ، ويعد بذلك منهياُ للخصومة على خلاف ظاهره لأنه سوف يقابل حتماُ بقضاء محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فيما لو رفعت إليها إذ لا اختصاص لها بنظرها على مقتضى القانون بغض النظر عن حقيقة وصفها بعد أن صار هذا الاختصاص معقوداُ لمحكمة الجنح وحدها ، ومن ثم يكون الطعن بطريق النقض فى الحكم الماثل جائزاُ .
    ( المادة 417 اجراءات )
    ( الطعن 24574 لسنة 62 ق جلسة 1998/4/22 س 49 ص 603 )
    رقم الحكم تاريخ الحكم السنة القضائية اسم المحكمة
    15240 4/13/1998 61 محكمة النقض
    عدد قواعد الحكم : 4
    ________________________________________
    الموجز:
    عدم تقدم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ للتنفيذ قبل الجلسة أثره : سقوط الاستئناف . المادة 412 إجراءات .قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط استئناف الطاعن عليه ابتدائياً بالغرامة لعدم تقدمه للتنفيذ . خطأ فى تطبيق القانون . النظر فى سقوط الاستئناف مقدم على بحث استيفائه الشكل المقرر فى القانون حجب الخطأ محكمة الموضوع عن بحث شكل الاستئناف وموضوعه . أثره: وجوب أن يكون النقض مقرونا بالاعادة .
    القاعدة:
    من المقرر أن المادة 412 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على أنه - يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة - . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بسقوط استئناف الطاعن لعدم تقدمه للتنفيذ بالرغم من أن العقوبة المقضى بها ابتدائيا هى الغرامة ، فإنه يكون مخطئاً فى تطبيق القانون متعيناً نقضه . لما كان ذلك وكان النظر فى سقوط الاستئناف مقدماً على بحث استيفائه الشكل المقرر فى القانون ، فإن الخطأ الذى تردى فيه الحكم المطعون فيه يكون قد حجب محكمة الموضوع عن بحث شكل الاستئناف وموضوعه ، وهو مايتعين معه أن يكون النقض مقروناً بالاعادة .
    ( المادة 412 اجراءات)
    ( الطعن رقم 15240 لسنة 61 ق جلسة 1998/4/13 س 49 ص 545 )
    ________________________________________
    الموجز:
    عدم تقدم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ للتنفيذ قبل الجلسة أثره : سقوط الاستئناف . المادة 412 إجراءات .قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط استئناف الطاعن عليه ابتدائياً بالغرامة لعدم تقدمه للتنفيذ . خطأ فى تطبيق القانون . النظر فى سقوط الاستئناف مقدم على بحث استيفائه الشكل المقرر فى القانون حجب الخطأ محكمة الموضوع عن بحث شكل الاستئناف وموضوعه . أثره: وجوب أن يكون النقض مقرونا بالاعادة .
    القاعدة:
    من المقرر أن المادة 412 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على أنه - يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة - . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بسقوط استئناف الطاعن لعدم تقدمه للتنفيذ بالرغم من أن العقوبة المقضى بها ابتدائيا هى الغرامة ، فإنه يكون مخطئاً فى تطبيق القانون متعيناً نقضه . لما كان ذلك وكان النظر فى سقوط الاستئناف مقدماً على بحث استيفائه الشكل المقرر فى القانون ، فإن الخطأ الذى تردى فيه الحكم المطعون فيه يكون قد حجب محكمة الموضوع عن بحث شكل الاستئناف وموضوعه ، وهو مايتعين معه أن يكون النقض مقروناً بالاعادة .
    ( المادة 412 اجراءات)
    ( الطعن رقم 15240 لسنة 61 ق جلسة 1998/4/13 س 49 ص 545 )
    ________________________________________
    الموجز:
    القضاء بسقوط استئناف الطاعن لعدم تقدمه للتنفيذ على الرغم من ان العقوبة المقضى بها ابتدائيا بالغرامة . خطا فى تطبيق القانون . اساس ذلك. النظر فى سقوط الاستئناف مقدم على بحث استيفائه الشكل المقرر قانونا حجب خطا الحكم المطعون فيه محكمة الموضوع عند بحث شكل الاستئناف وموضوعه . يوجب النقض والاعادة .
    القاعدة:
    من المقرر ان المادة 412 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على انه - يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة - لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بسقوط استئناف الطاعن لعدم تقدمه للتنفيذ بالرغم من ان العقوبة المقضى ابتدائيا هى الغرامة ، فانه يكون مخطئا فى تطبيق القانون متعينا نقضه . لما كان ذلك وكان النظر فى سقوط الاستئناف مقدما فى بحث استيفائه الشكل المقرر فى القانون ، فان الخطا الذى ترد فيه الحكم المطعون فيه يكون قد حجب محكمة الموضوع عن بحث شكل الاستئناف وموضوعه ، وهو ما يتعين معه ان يكون النقض مقرونا بالاعادة .
    ( المادة 412 اجراءات )
    ( الطعن رقم 15240 لسنة 61 ق جلسة 13/ 4/ 1998 س 49 ص 545 )
    رقم الحكم تاريخ الحكم السنة القضائية اسم المحكمة
    61706 1/25/1998 59 محكمة النقض
    عدد قواعد الحكم : 2
    ________________________________________
    الموجز:
    قضاء المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً . اثره : استنفاد ولايتها بالنسبة إلى شكل الاستئناف وامتناع عودتها إلى التصدى له . مخالفة ذلك . خطأ فى القانون . يوجب نقضه .
    القاعدة:
    لما كانت المحكمة بقضائها بقبول الاستئناف شكلاً قد استنفدت ولايتها بالنسبة الى شكل الاستئناف ، مما يمتنع معه عليها العودة الى التصدى له ، وكانت المحكمة بالرغم من ذلك قد تصدت من جديد الى شكل الاستئناف بأن قضت برفض المعارضة وتأييد الحكم المعارض فيه الصادر بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد ، فانها تكون قد اخطات فى تطبيق القانون خطأ حجبها عن نظر موضوع الاستئناف .
    ( المادة 406 اجراءات )
    ( الطعن رقم 61706 لسنة 59 ق جلسة 1998/1/25 س 49 ص 155 )
    ________________________________________
    الموجز:
    قضاء المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً . اثره : استنفاد ولايتها بالنسبة إلى شكل الاستئناف وامتناع عودتها إلى التصدى له . مخالفة ذلك . خطأ فى القانون . يوجب نقضه .
    القاعدة:
    لما كانت المحكمة بقضائها بقبول الاستئناف شكلاً قد استنفدت ولايتها بالنسبة الى شكل الاستئناف ، مما يمتنع معه عليها العودة الى التصدى له ، وكانت المحكمة بالرغم من ذلك قد تصدت من جديد الى شكل الاستئناف بأن قضت برفض المعارضة وتأييد الحكم المعارض فيه الصادر بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد ، فانها تكون قد اخطات فى تطبيق القانون خطأ حجبها عن نظر موضوع الاستئناف .
    ( المادة 406 اجراءات )
    ( الطعن رقم 61706 لسنة 59 ق جلسة 1998/1/25 س 49 ص 155 )
    تم النقل بواسطة الموقع الرسمي الرئيسي لمجموعة عباسمصر الاسماعيلي (للاستشارات القانونية)



      الوقت/التاريخ الآن هو السبت 27 أبريل 2024, 7:02 pm